الهدى النبوى
الجنس : السٌّمعَة : -1 تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: مقال في عدم جواز تولية المرأة القضاء مع الرد على المخالفين إجماع علماء المسلمين الخميس فبراير 25, 2010 2:30 pm | |
| إيضاح أدلة الفقهاء في منع تولية المرأة القضاء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هوإعلام عامة المسلمين بعدم جواز تولية المرأة القضاء،والقضاء لغةمن الحكم والفصل والقطع يقال قضى يقضي إذا حكم وفصل ، والقاضي : القاطع للأمور المحكم لها ، والذي يقضي بين الناس بحكم الشرع ،والقضاء اصطلاحاً : الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام[1] ،والقضاء يعتبر ولاية عامة ،والولاية هي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى[2] والولاية العامة تتعلق سلطتها بشئون المجتمع وتنظيم علاقات الناس ورعاية مصالح الجماعة ،ومن أدلة تحريم تولية المرأة القضاءقوله تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾[3] فالآية الكريمة أثبتت قوامة الرجل وولايته على المرأة ،والقوامة عامة تعم القوامة في البيت وفى خارج البيت،ومن قصر القوامة على القوامة في البيوت فقد خالف المعنى المتبادر من الآية ،وأين الدليل على قصر القوامة على القوامة في البيوت ،ولا توجد كلمة البيوت في الآية ؟وكيف يكون الرجل قيماً على المرأة في البيت ،وهي قيمة عليه خارج البيت بأن تكون قاضية ففي قضاء المرأة وفصلها بين الخصوم نوع قوامة وولاية على الرجال ، وفي قوامة النساء على الرجال مخالفة صريحة للآية ، ومن أدلة تحريم تولية المرأة القضاءأيضاً قوله تعالى :﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾[4]فإذا كانت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل بنص القرآن فيستلزم ذلك ألا تستقل بالحكم الذي هو نتيجة الشهادة ، فلا يصح للمرأة أن تكون قاضية ،ومن أدلة تحريم تولية المرأة القضاءأيضاً قوله r :« لن يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أمْرَهُم امرأةً »[5]فقوله r : ( ولوا أمرهم امرأة ) يدل على أن مناطَ عدم الفلاح هو الأُنوثة , وفي ذلك دليلٌ على أنَّ المرأة ليست من أهل الولايات , ولا يَحِلُّ لقومها توليتها؛لأنَّ تجنُّبَ الأمر الْمُوجب لعدم الفلاح واجبٌ، وهو نصٌ في منعالمرأة من تولِّي أيٍّ من الولايات العامة , وكونها رئيسة أو وزيرة أو قاضية كلها من الولايات العامة،و قَالَ اِبْن التِّين : اِحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَة مَنْ قَالَ لَا يَجُوز أَنْ تُوَلَّى الْمَرْأَة الْقَضَاء وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور ، وَخَالَفَ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيُّ فَقَالَ يَجُوز أَنْ تَقْضِي فِيمَا تُقْبَل شَهَادَتهَا فِيهِ ، وَأَطْلَقَ بَعْض الْمَالِكِيَّة الْجَوَاز[6] ا.هـ ولم يصح ذلك عن الطبري كما قال القرطبي[7] وابن العربي[8] وأبو حيان محمد بن يوسف بن حيّان[9] والألوسي[10]،ومن أدلة تحريم تولية المرأة القضاءأيضا السنة الفعلية فنحن لم نجد النبي r ولّى امرأة القضاء وكذلك الصحابة والمسلمون حتى سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية فدل ذلك على أن القول بجواز تولية المرأة القضاء قول باطل ،ومن أدلة تحريم تولية المرأة القضاءأيضا الإجماع العملي من الأمة حيث لم تتول امرأة الإمامة، ولا القضاء ، ولا الوزارة ، ولا غيرها ، إلا في عهد الانحطاط هذا الذي نعيشه ، فكيف تجمع الأمة على حرمان المرأة حقاً هو لها ، أو واجباً أوجبه الله عليها ؟! فحرمان المرأة حقاً من حقوقها أو عدم تمكينها من القيام بواجبها شيء باطل فكيف تجتمع أمة محمد r على ذلك!!؟ومادام هناك إجماع من الأمة فلا نعبأ بحجج المخالفين المعاصرين فالإجماع لا يجوز مخالفته هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد طب عين شمس الفرقة السادسة الثلاثاء 23/1/ 2007 م
-------------------------------------------------------------------------------- [1] - تبصرة الحكام لابن فرحون 1/12 ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل للحطاب 6/86 .
[2] - التعريفات لعلي الجرجاني ص 329 دار النشر: دار الكتاب العربي بيروت 1405 هـ الطبعة الأولى تحقيق : إبراهيم الأبياري.
[3]- النساء من الآية 34
[4] - البقرة من الآية 282
[5] - رواه البخاري باب المغازي رقم الحديث 7099 ، والإمام مسلم باب جهاد رقم 103 ، و رواه الترمذي في سننه 8/30 باب الفتن، والنسائي في سننه باب القضاء 8، وابن ماجه في سننه رقم الحديث 23
[6] - فتح الباري حديث رقم 6570
[7]- تفسير القرطبي 13/ 183
[8] - أحكام القرآن لابن العربي عند تفسيره لأحكام سورة النمل الآية التاسعة المسألة الثالثة
[9] - تفسير البحر المحيط لأبى حيان محمد بن حيان آية 23 من سورة النمل
[10] - تفسير الألوسي آية 23 من سورة النمل | |
|